عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أبي جَعْفَر مُحَمَّد ابْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْقَاضِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُفَرِّجٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ قَالَ كَثُرَ عَلَى مَارِيَّةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسَّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ قَالَ بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ عَرَفَ أَنِّي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقِيَ فِيهَا ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فَإِذَا أَنَّهُ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَالَهُ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يرعنا أهل الْبَيْت