يُوسُف بن يَعْقُوب ابْن بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ بَشِيرًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ النُّعْمَانَ ابْنَهُ حَائِطًا مِنْ نَخْلٍ فَفَعَلَ فَقَالَ مَنْ أُشْهِدُ لَكِ فَقَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لَيْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ
أُمُّ النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ هِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا قَرَأَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلا عَلَى حَقٍّ وَأبي يشْهد عَلَيْهِ مُخْتَصر