قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مهْدي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
زَوْجُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هُوَ هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ
الْحُجَّةُ فِي ذَلِك مَا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمِرِيِّ إِجَازَةً قَالَ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا سعيد ابْن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاسٍ وَأَبِي حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ الله ابْن عتبَة ابْن مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ لَهَا صَدَاقا كصداق نسائها لاوكس وَلا شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمن الله وَإِن