وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا
قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي الأَسَدِ بِنْتُ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ زَوْجِ أُمِّ سَلَمَةَ
وَالشَّاهِد لذَلِك مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي عُمَرَ النَّمِرِيُّ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَالِبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ زَيْدٍ الْجَمَّالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ كُهَيْلٍ عَنْ عَمَّارٍ الذَّهَبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي الأَسَدِ بِنْتُ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ زَوْجِ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَشْفَقَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَلا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا فَقُطِعَتْ