الثَّانِيَةُ: إذَا قَالَ الْمَدْيُونُ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

[أبرأ الطالب الكفيل فرده]

الثَّالِثَةُ: إذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَالَةِ، وَقِيلَ يَرْتَدُّ.

[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

الرَّابِعَةُ: إذَا قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ. 5 - كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ.

6 - الْإِبْرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ 7 - إلَّا فِي الْإِبْرَاءِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ إذَا كَانَتْ فَارِغَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ تَأْثِيرُ الْإِبْرَاءِ فِيهَا أَقْوَى فَيَتَأَكَّدُ فَرَاغُهَا بِأَدْنَى شَيْءٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ إبْرَاءِ الْكَفِيلِ الْآتِيَةُ

[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

: (4) قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ إذَا قَالَ الْمَدْيُونُ أَبْرِئْنِي إلَخْ.

قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ: فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ أَحَدَهُمْ وَإِخْرَاجِ الْوَرَثَةِ أَحَدَهُمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ حَيْثُ قَالَ أَوْ يَضْمَنُ أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ.

[أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ]

(5) قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ إلَخْ.

عِبَارَتُهُ: وَلَوْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبُولِ قَدْ تَمَّ.

(6) قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ.

فِي الْمُلْتَقَطِ خَمْسُ مَسَائِلَ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْقَبُولِ: الْإِقْرَارُ إذَا سَكَتَ جَازَ وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ بَطَلَ.

الثَّانِيَةُ الْإِبْرَاءُ، إذَا قَالَ لَا أَقْبَلُ بَطَلَ وَإِنْ سَكَتَ جَازَ.

الثَّالِثَةُ إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَسَكَتَ الْوَكِيلُ وَبَاعَ جَازَ وَلَوْ قَالَ لَا أَقْبَلُ بَطَلَ.

الرَّابِعَةُ إذَا وَهَبَ دَيْنًا مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَكَتَ جَازَ وَإِنْ قَالَ لَا أَقْبَلُ بَطَلَ.

الْخَامِسَةُ إذَا قَالَ جَعَلْتُ أَرْضِي وَقْفًا عَلَى فُلَانٍ فَسَكَتَ فُلَانٌ جَازَ وَإِنْ قَالَ لَا أَقْبَلُ بَطَلَ عِنْدَ هِلَالٍ وَفِي وَقْفِ الْأَنْصَارِيِّ لَا يَبْطُلُ (انْتَهَى) .

مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ نَقْلًا عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ: الصَّدَقَةُ بِالْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ إسْقَاطٌ كَصَدَقَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْغَرِيمِ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لَهُ فَيَتِمُّ بِغَيْرِ قَبُولٍ وَكَذَا سَائِرُ الْإِسْقَاطِ يَتِمُّ بِغَيْرِ الْقَبُولِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ مِنْ وَجْهٍ فَيُقْبَلُ الِارْتِدَادُ بِالرَّدِّ وَمَا لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ لَمْ يُقْبَلْ كَإِبْطَالِ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَالطَّلَاقِ وَهَذَا ضَابِطٌ جَيِّدٌ فَلْيُحْفَظْ (انْتَهَى) . (7) قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْإِبْرَاءِ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَائِرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015