وَلُغَةً انْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ حَالًا أَوْ مَآلًا
الثَّانِي فِي بَيَانِ مَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ قَالُوا الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْعَادَاتِ وَتَمْيِيزُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ كَالْإِمْسَاكِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ. 169 -
قَدْ يَكُونُ حِمْيَةً أَوْ تَدَاوِيًا 170 - أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ يَكُونُ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً. 171 -
وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً، زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً وَالذَّبْحُ قَدْ يَكُونُ لِأَكْلٍ فَيَكُونُ مُبَاحًا 172 - أَوْ مَنْدُوبًا 173 - أَوْ لِلْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَوْ لِقُدُومِ أَمِيرٍ فَيَكُونُ
قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ حِمْيَةً أَوْ تَدَاوِيًا.
فِيهِ أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ تَدَاوِيًا هُوَ الْحِمْيَةُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَأَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَرَدَةُ» أَيْ إدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ قَبْلَ هَضْمِهِ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ عَطْفُ التَّدَاوِي عَلَى الْحِمْيَةِ بِأَوْ.
(170) قَوْلُهُ: أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
أَيْ الْمُفْطِرِ، فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْجَمْعِ بِاعْتِبَارِ وَاحِدِهِ.
(171) قَوْلُهُ: وَدَفْعُ الْمَالِ: مُبْتَدَأٌ.
أَقُولُ: لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ الْجُزَازَةِ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ هِبَةً أَوْ بَيْعًا، وَقَدْ يَكُونُ لِغَرَضٍ أُخْرَوِيٍّ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً.
(172) قَوْلُهُ: أَوْ مَنْدُوبًا.
كَالذَّبْحِ بِنِيَّةِ التَّصَدُّقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ.
(173) قَوْلُهُ: أَوْ لِلْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَقُولُ: حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ فَيَكُونُ