وَالنَّاظِرَيْنِ 80 - وَالْقَاضِيَيْنِ وَالْحَكَمَيْنِ وَالْمُودَعَيْنِ وَالْمَشْرُوطِ لَهُمَا الِاسْتِبْدَالُ وَالْإِدْخَالُ وَالْإِخْرَاجُ 81 - إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لَهُ أَوْ الِاسْتِبْدَالَ مَعَ فُلَانٍ فَإِنَّ لِلْوَاقِفِ الِانْفِرَادَ دُونَ فُلَانٍ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ.
الْوَكِيلُ لَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ، وَلَمْ يُعْلِمْ الْوَكِيلُ الْبَائِعَ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا 82 - كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَالنَّاظِرَيْنِ.
أَقُولُ مَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَ النَّاصِبُ لَهُمَا قَاضِيًا وَاحِدًا أَوْ كَانَا مَنْصُوبَيْ الْوَاقِفِ أَمَّا لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْصُوبَ قَاضِي بَلَدٍ فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ وَلَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْقَاضِيَيْنِ أَرَادَ أَنْ يَعْزِلَ الْقَيِّمَ الَّذِي أَقَامَهُ الْقَاضِي الْآخَرُ فَإِنْ رَأَى
الْمَصْلَحَةَ
فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.
كَذَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ. (80) قَوْلُهُ:
وَالْقَاضِيَيْنِ.
قِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا قَلَّدَ شَخْصَيْنِ قَضَاءَ بَلْدَةٍ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالْقَضَاءِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ كَمَا يُتَوَهَّمُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ إذَا فَوَّضَ أَمْرًا إلَى قَاضِيَيْنِ مُتَوَلِّيَيْنِ قَبْلَ تَفْوِيضِ الْأَمْرِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ بِدُونِ رَأْيِ الثَّانِي (انْتَهَى) . أَقُولُ: مَا نُفِيَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا هُوَ الْمُصَرَّحُ بِهِ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَعِبَارَتُهَا: السُّلْطَانُ أَوْ الْإِمَامُ الْأَكْبَرُ فَوَّضَ قَضَاءَ نَاحِيَةٍ إلَى اثْنَيْنِ فَقَضَى أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ كَأَحَدِ وَكِيلَيْ بَيْعٍ. (81) قَوْلُهُ:
إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لَهُ أَوْ الِاسْتِبْدَالَ مَعَ فُلَانٍ.
يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ النَّاظِرَيْنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُفَوَّضَ أَوْ غَيْرَهُ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ لَا مُنْقَطِعٌ. (82) قَوْلُهُ:
كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
نَصُّ عِبَارَتِهَا: وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
الْوَكِيلُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْوَكَالَةِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَعَنْ الثَّانِي خِلَافُهُ.
وَأَمَّا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي