لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ، إلَّا الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِبَيْعِ مَالِهِ، ذَكَرَهُ فِي وَصَايَا الْهِدَايَةِ

قُلْتُ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ 19 - فَانْحَصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَالْخُصُومَةِ

لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ، مُتَبَرِّعًا، إلَّا 20 - فِي مَسَائِلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيَقْدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ قَائِمَةٌ فَانْدَفَعَتْ التُّهْمَةُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ هَالِكَةً كَانَتْ وِزَانَ مَسْأَلَتِنَا بِجَامِعِ الْعَجْزِ عَنْ إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِيهَا

(18) قَوْلُهُ:

لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ إلَخْ.

كَالْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ إذَا ثَبَتَتْ مِنْ الْمَطْلُوبِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ.

قَالَ فِي الْفُصُولِ: وَهَذَا إذَا عَلِمَ الْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَهُ عَزْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ قَيَّدْنَا بِالطَّلَبِ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِلَا طَلَبٍ يَمْلِكُ عَزْلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِ التَّوْكِيلِ مِنْ الْمَطْلُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ وَكَالْوَكَالَةِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا عَقْدُ الرَّهْنِ وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهَا ثُمَّ غَابَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِهِ فَضَعِيفٌ، بَلْ لَهُ عَزْلُهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ.

كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي حَوَاشِيهِ: زِيَادَةً فِي التَّعْلِيلِ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الطَّلَاقِ وَعَلَى التَّوْكِيلِ بِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَكِيلًا بِاخْتِيَارِهِ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ. (19) قَوْلُهُ:

فَانْحَصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ إلَخْ.

أَيْ انْحَصَرَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ عَزْلِ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ مُوَكِّلِهِ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَفِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ.

(20) قَوْلُهُ:

فِي مَسَائِلَ إلَّا إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ عَبَّرَ عَنْ هَذَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ بِقَوْلِهِ: وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِ مَا وُكِّلَ بِهِ إلَّا فِي رَدِّ وَدِيعَتِهِ بِأَنْ قَالَ ادْفَعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَى فُلَانٍ إلَخْ.

وَعَزَاهُ إلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015