إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ، كَمَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ
إذَا شَهِدُوا لَهُ بِأَنَّهُ وَارِثُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ سَبَبِهِ لَا تُقْبَلُ 398 - إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ قَضَى بِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ فِي آخِرِ الدَّعَاوَى
إذَا شَهِدُوا لَهُ بِقَرَابَةٍ بِأَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ، لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ. 399 -
إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ
الْحُجَّةُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ إقْرَارٌ أَوْ نُكُولٌ عَنْ يَمِينٍ أَوْ يَمِينٌ أَوْ قَسَامَةٌ أَوْ عِلْمُ الْقَاضِي بَعْدَ تَوْلِيَتِهِ أَوْ قَرِينَةٌ قَاطِعَةٌ.
وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى، إلَّا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِعِلْمِ الْقَاضِي
400 - وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُخَمِّسَةِ مِنْ الدَّعْوَى.
الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلَّا فِي دَعْوَى النَّسَبِ إلَخْ.
أَيْ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ بِشَرْطِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ الْمُسْلِمِ فِيهِ مُطْلَقًا
(398) قَوْلُهُ:
إلَّا إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ إلَخْ.
الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ مَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِهِ وَارِثًا وَمَضْمُونَ الْمُسْتَثْنَى الشَّهَادَةُ بِالْقَضَاءِ بِكَوْنِهِ وَارِثًا
(399) قَوْلُهُ:
إلَّا فِي الِابْنِ وَالْبِنْتِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْأُمِّ.
أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ
(400) قَوْلُهُ:
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إلَخْ.
نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الْفَصْلِ الْعَاشِرِ: وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا غَصَبَهُ مِنْ زَيْدٍ وَأَوْدَعَهُ ذُو الْيَدِ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَدَفَعَهُ إلَى زَيْدٍ وَهَذَا رِوَايَةُ الْأُصُولِ.
وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ.
ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ