بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً. 316 -
كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ 317 - إلَّا إذَا كَانَ مَيِّتًا وَكَانَ لَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ يَدَّعِيه.
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِلْإِرْثِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِقَوْلِ وَلِيِّهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
وَفِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَى نَصْرَانِيٍّ مَيِّتٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ مَدْيُونُ مُسْلِمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَنْتَقِضُ بِالْجَبْرِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الذِّمِّيَّيْنِ وَلَا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَتَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ لَزِمَ قَتْلُهُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا بِعَدَمِ الْقَتْلِ.
وَأَمَّا مَنْ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مُرْتَدًّا فِي زَعْمِهَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّيَ الْحُكْمَ إلَيْهَا كَمَا أَنَّ مَنْ عَلَّلَهُ بِوُجُوبِ الْقَتْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَهُ عَلَى الْحَيَاةِ تَأَمَّلْ.
(315) قَوْلُهُ:
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ هُوَ أَنَّا لَوْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِ الرَّجُلِ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيَّيْنِ لِرُبَّمَا حَصَلَ لَهُ رِدَّةٌ فَكَانَ يُقْتَلُ، مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ حِينَئِذٍ إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِإِسْلَامِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ ارْتَدَّتْ لَا تُقْتَلُ. (انْتَهَى) .
وَفِيهِ كَلَامٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَا وَبِالْبَيَانِ رَقَمْنَاهُ.
(316) قَوْلُهُ:
كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ أَيْ فِي كِتَابِ أَلْفَاظِ الْكُفْرِ.
وَنَصُّ عِبَارَتِهَا: شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَهُوَ يَجْحَدُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا.
وَكَذَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ وَيُتْرَكُ عَلَى دِينِهِ.
وَجَمِيعُ أَهْلِ الْكُفْرِ فِي تِلْكَ سَوَاءٌ، وَلَوْ شَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَنَّهَا قَدْ أَسْلَمَتْ أُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تُقْتَلُ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي إسْلَامِ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَجُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَكَذَا شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّينَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَا جَبْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(317) قَوْلُهُ:
إلَّا إذَا كَانَ مَيِّتًا وَكَانَ لَهُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ يَدَّعِيه إلَخْ.
لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ وَشَهَادَةُ الْكُفَّارِ عَلَى الْكُفَّارِ مَقْبُولَةٌ فَيَسْتَحِقُّ إرْثَهُ.
ثُمَّ بَعْدَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ بِالشَّهَادَةِ، لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ شَهِدَ عَلَى إسْلَامِهِ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ وَادَّعَى