بِالْإِقْرَارِ بِهِ. ادَّعَى الْكَفَالَةَ عَنْ فُلَانٍ فَشَهِدَا بِهَا كَفَالَةً عَنْ آخَرَ. ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ بِالشِّرَاءِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَشَهِدَا بِالْمُطْلَقِ. ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَا بِسَبَبٍ. 213 - وَقَالَ الْمُدَّعِي: هُوَ لِي بِذَلِكَ السَّبَبِ. ادَّعَى الْإِيفَاءَ فَشَهِدَا بِالْإِبْرَاءِ أَوْ التَّحْلِيلِ. ادَّعَى الْهِبَةَ فَشَهِدَا بِالصَّدَقَةِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّلْخِيصِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً فَلْيُرَاجَعْ.

214 - الْإِمَامُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. وَفِي التَّهْذِيبِ يَقْضِي الْقَاضِي بِعِلْمِهِ 215 - إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

216 - الْقَاضِي إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ نَصَّ أَصْحَابُنَا فِيهَا عَلَى عَدَمِ النَّفَاذِ:

ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا إلَّا فِي مَسَائِلَ]

قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُدَّعِي هُوَ لِي بِذَلِكَ السَّبَبِ. هَذَا الْقَوْلُ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ أَوَّلًا. الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ

(214) قَوْلُهُ: الْإِمَامُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَخْ. ظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَعَلَيْهِ يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَلَعَلَّ أَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ لَهُ.

(215) قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. أَقُولُ: سَكَتَ عَنْ التَّعْزِيرِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ نَحْوِ رُبْعِ كُرَّاسَةٍ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ

(216) قَوْلُهُ: الْقَاضِي إذَا قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ. وَالْمُرَادُ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدُ إذْ الْمُقَلِّدُ لَا يَقْضِي إلَّا بِالرَّاجِحِ مِنْ مَذْهَبِهِ حَتَّى لَوْ قَضَى بِغَيْرِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْخِلَافِ؟ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي رَسَائِلِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَفَاذِ قَضَاءِ الْقَاضِي الْمُقَلِّدِ عِلْمُهُ بِأَنَّ فِي الْمَقْضِيِّ بِهِ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015