وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، 160 - وَصَحَّحَ الْبَزَّازِيُّ مِنْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ فَلْيُرَاجَعْ. يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا فِي مَوَاضِعَ
161 - إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ. 162 - أَوْ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَفِيمَا إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ صَغِيرٌ، وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى مِنْ مُورِثِهِ شَيْئًا وَأَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، 163 - وَفِيمَا إذَا كَانَ أَبُ الصَّغِيرِ مُسْرِفًا مُبَذِّرًا فَيَنْصِبُهُ لِلْحِفْظِ. 164 - وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ مَوْضِعًا آخَرَ يَنْصِبُهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (159) قَوْلُهُ: وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ. (160) قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْبَزَّازِيُّ مِنْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ. يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، لَا فِي مَسْأَلَةِ جَعَلْتُك أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الَّذِي فِي نُسْخَتِي الْمُصَحَّحَةِ أَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ، وَذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يُؤَيِّدُهُ
(161) قَوْلُهُ: إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إلَخْ. قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ كَانَ نَصْبُ الْوَصِيِّ مُفِيدًا
لِمَصْلَحَةِ
الْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكْتُمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ وَلَا يُوَفُّوا دَيْنَهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ تَنْفِيذُ وَصَايَاهُ مِنْهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُنَفِّذُوا.
(162) قَوْلُهُ: أَوْ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: عَلَى الْمَيِّتِ. وَالتَّقْدِيرُ يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا إذَا كَانَ النَّصْبُ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ.
(163) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ أَبُ الصَّغِيرِ مُسْرِفًا. يَعْنِي وَمَاتَ لِلصَّغِيرِ مُوَرِّثٌ كَأُمِّهِ مَثَلًا. (164) قَوْلُهُ: وَذَكَرَ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ مَوْضِعًا آخَرَ إلَخْ. وَهُوَ ضَيْعَةٌ بَيْنَ خَمْسَةِ وَرَثَةٍ وَوَاحِدٍ، مِنْهُمْ صَغِيرٌ وَاثْنَانِ غَائِبَانِ، وَاثْنَانِ حَاضِرَانِ، فَاشْتَرَى رَجُلٌ نَصِيبَ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ فَطَلَبَ شَرِيكُ الْحَاضِرِ الْقِسْمَةَ عِنْدَ الْقَاضِي، وَأَخْبَرَهُ بِالْقَضِيَّةِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي