كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ. (انْتَهَى) .
وَهَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَّا إذَا قَالَ لَا حَقَّ لِي قَبْلَهُ وَلَا لِمُوَكَّلِي وَلَا لِيَتِيمٍ أَنَا وَصِيُّهُ وَلَا لِوَقْفٍ أَنَا مُتَوَلِّيهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ
35 - فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ. ضَمَانُ الْغَرُورِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ (انْتَهَى) .
لِلْكَفِيلِ مَنْعُ الْأَصِيلِ مِنْ السَّفَرِ، إنْ كَانَتْ كَفَالَتُهُ حَالَّةً 36 - لِيُخَلِّصَهُ مِنْهَا إمَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ، 37 - وَفِي الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ يَرُدُّهُ إلَيْهِ كَمَا فِي الصُّغْرَى
38 - وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِمَا إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ. لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إلَّا بِدَيْنٍ صَحِيحٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَفَلَ بِنَفْسِهِ فَأَقَرَّ طَالِبُهُ إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ أَخْذُ كَفِيلِهِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ فَائِدَةٍ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَصْلًا فِي الطَّلَبِ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الطَّلَبِ بِسَبَبِ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ؟ قُلْت بَلْ لَهُ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِيَتِيمٍ أَوْ لِوَقْفٍ هُوَ مُتَوَلِّيهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ: لَا حَقَّ لِي قَبْلَهُ وَلَا لِمُوَكَّلِي إلَخْ.
(35) قَوْلُهُ: فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ أَنَّ ضَمَانَ الْغَرُورِ إلَخْ. أَيْ مَذْكُورٌ فِي آخِرِ وَكَالَةِ الْبَدَائِعِ أَنَّ ضَمَانَ الْغَرُورِ كَضَمَانِ الْكَفَالَةِ لَا كَضَمَانِ الْإِتْلَافِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى السَّدَادِ.
(36) قَوْلُهُ: لِيُخَلِّصَهُ مِنْهَا إمَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ. أَقُولُ فِيهِ: إنَّ الْأَصِيلَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ تَخْلِيصُ الْكَفِيلِ بِإِبْرَاءِ الطَّالِبِ.
(37) قَوْلُهُ: وَفِي الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ إلَخْ. مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ لِيُخَلِّصَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ يَرُدُّ الْأَصِيلُ نَفْسَهُ إلَى الطَّالِبِ.
(38) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِمَا إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ لَا تَصِحُّ إلَخْ. فِي أَنَّ صَاحِبَ