تَأَخَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْمُصَالَحِ إلَى عِتْقِ الْأَصِيلِ 7 - وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ الْآنَ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ
وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فَكَفَلَ بِهِ فَمَاتَ الْكَفِيلُ حَلَّ بِمَوْتِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ، فَلِلْمُطَالِبِ أَخْذُهُ مِنْ وَارِثِ الْكَفِيلِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الْمَجْمَعِ. أَدَاءُ الْكَفِيلِ يُوجِبُ بَرَاءَتَهُمَا 8 - لِلطَّالِبِ إلَّا إذَا أَحَالَهُ الْكَفِيلُ عَلَى مَدْيُونِهِ، وَشَرَطَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ خَاصَّةً كَمَا فِي الْهِدَايَةِ
الْغَرُورُ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ، فَلَوْ قَالَ اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ آمِنٌ، فَسَلَكَهُ فَأَخَذَهُ اللُّصُوصُ، أَوْ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ، فَلَا ضَمَانَ. وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَهَرَتْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ؛ فَلَا رُجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْمُخْبِرِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْأُولَى: إذَا كَانَ الْغَرُورُ بِالشَّرْطِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ 9 - فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْبِرِ بِمَا غَرِمَهُ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ. وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ، وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ الْبِنَاءُ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (6) قَوْلُهُ: تَأَخَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْمُصَالَحِ إلَخْ. مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ تَأَخَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْوَلِيِّ الْمُصَالَحِ الْأَصِيلِ إلَى عِتْقِهِ.
(7) قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِمَالٍ وَاجِبٍ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
(8) قَوْلُهُ: لِلطَّالِبِ. مُتَعَلِّقٌ بِأَدَاءٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ.
(9) قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْبِرِ. الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ عَلَى الزَّوْجِ.