. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ تَنَفَّلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَفِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ يُصَلِّي بِهِمْ الْإِمَامُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ أَنْ يَشْتَغِلَ بَيْنَهُمَا بِالتَّطَوُّعِ لِجَرَيَانِ التَّوَارُثِ بِهِ. وَقَالَ فِي التَّجْنِيسِ: وَالْمَزِيدُ بَعْدَ أَنْ رَقَّمَ لِنَوَازِلِ أَبِي اللَّيْثِ إذَا تَطَوَّعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يُرِيدُ أَدَاءَ السُّنَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلْعَصْرِ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَغَلَ بِأَدَاءِ السُّنَّةِ صَارَ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا فَلَا يَكْتَفِي بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ (انْتَهَى) .
فَإِنْ صَلَّى الْعَصْرَ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا إنَّمَا قُدِّمَتْ لِلتَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ. قَالَ وَإِطْلَاقَاتُ الْكُتُبِ تَدُلُّ عَلَيْهِ