[وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ] [الْأُولَى ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ]
ُ: الْأُولَى: لَوْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ 4 - ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا
5 - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ
6 - أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا
الثَّانِيَةُ: لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَعَادَ.
7 - الثَّالِثَةُ: لَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ.
الرَّابِعَةُ: صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ لَمْ يُجْزِهِ فِيهِمَا، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الصَّلَاةِ.
وَالثَّالِثَةُ: تَقْتَضِي أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْخُلَاصَةِ سَابِقًا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ إلَخْ. أَقُولُ: يُزَادُ عَلَى تِلْكَ الْمَسَائِلِ مَا فِي الْمُلْتَقَطِ: لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ يَظُنُّهُ زَيْدًا فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو يَجُوزُ.
(4) قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا. لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا إيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْت يَا زَيْدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ» .
(5) قَوْلُهُ: خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَخْ. فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ لِأَنَّ خَطَأَهُ قَدْ ظَهَرَ بِيَقِينٍ فَصَارَ كَمَا إذَا تَوَضَّأَ بِمَاءٍ أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ نَجِسًا أَوْ قَضَى الْقَاضِي بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ.
(6) قَوْلُهُ: أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا، عَبَّرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ بِالْكَافِرِ فَشَمَلَ الذِّمِّيَّ وَالْحَرْبِيَّ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي الْمُبْتَغَى بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ.
(7) قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُنْظَرُ هَذَا مَعَ مَسْأَلَةِ الْمَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي السِّرَاجِ وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ أَنَّ