1 - كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ، إلَّا فِي مَسَائِلَ؛
2 - الرِّشْوَةُ لِخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ أَمِيرٍ،
3 - إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ الْقَضَاءِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ.
4 - وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوَهُ. وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَدَاءُ شَيْءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ]
قَوْلُهُ: وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ إلَخْ. الْمُرَادُ بِهِ مَا يُعْطَى لِلْمُنَجِّمِ إذْ الْكِهَانَةُ انْقَطَعَتْ بِمَوْلِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(2) قَوْلُهُ: الرِّشْوَةُ لِخَوْفٍ عَلَى مَالِهِ إلَخْ. هَذَا فِي جَانِبِ الدَّافِعِ أَمَّا فِي جَانِبِ الْمَدْفُوعِ لَهُ فَحَرَامٌ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ كَذَا قِيلَ. أَقُولُ: إنَّمَا لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي جَانِبِ الْمَدْفُوعِ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَا لِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُ بِالرِّبَا.
(3) قَوْلُهُ: إلَّا لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ إلَخْ. أَقُولُ: وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْخَشْيَةَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْقَاضِي كَلَا خَشْيَتِهِ لِأَنَّ وَضْعَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّرْعِ بِخِلَافِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ.
(4) قَوْلُهُ: وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ خَافَ هَجْوَهُ إلَخْ. رَوَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبَرَّ أَبَوَيْهِ فَلْيُكْرِمْ الشُّعَرَاءَ» . قَالَ الشَّاعِرُ.
وَعَدَاوَةُ الشُّعَرَاءِ بِئْسَ الْمُفْتَتَنُ