رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْمَأْذُونِ،
4 - وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ
5 - وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إتْلَافِ مَالِهِ، وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ رِضًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى، - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَوْ رَأَى قِنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ إذْنًا لَهُ فِي النِّكَاحِ،
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ، فَسُكُوتُ الْوَلِيِّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ 6 -
لَيْسَ بِرِضًا، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَكَذَا سُكُوتُ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ لَيْسَ بِرِضًا، وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ، وَهِيَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي عَارِيَّةِ الْخَانِيَّةِ: الْإِعَارَةُ لَا تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ.
وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ يَكُونُ السُّكُوتُ فِيهَا كَالنُّطْقِ: الْأُولَى سُكُوتُ الْبِكْرِ 7 - عِنْدَ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ 8 - وَبَعْدَهُ. الثَّانِيَةُ: سُكُوتُهَا عِنْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا. الثَّالِثَةُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ إلَخْ. أَيْ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
(5) قَوْلُهُ: وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إتْلَافِ مَالِهِ إلَخْ. يَعْنِي لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ.
قَوْلُهُ: لَيْسَ بِرِضًا وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ. يَعْنِي مَا لَمْ تَلِدْ.
[مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ يَكُونُ السُّكُوتُ فِيهَا كَالنُّطْقِ]
(7) قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا. أَيْ وَلِيِّهَا الْأَقْرَبِ أَوْ رَسُولِهِ فَلَوْ اسْتَأْمَرَهَا الْجَدُّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا يَكُونُ رِضًا.
(8) قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا، لَا عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ.