الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 1 -
السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ
2 - قَالَ الْبَزَّازِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ آخِرِ الْوَكَالَةِ وَعَنْ الثَّانِي لَوْ قَالَ: امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَرَامِ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ. 3 - فَقَالَ زَيْدٌ: نَعَمْ.
كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا بِكُلِّهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ، وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ 4 -
وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ عَلَى إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ أَلْزَمْتُهُ نَفْسِي إنْ
قَوْلُهُ: السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ إلَخْ. أَقُولُ: لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَيْئًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ: امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَكَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ثَلَاثًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ.
(2) قَوْلُهُ: قَالَ الْبَزَّازِيُّ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ. أَقُولُ: فِي الْخَانِيَّةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ، فِي فَصْلِ عَقْدِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ: وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ فَهُوَ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(3) قَوْلُهُ: فَقَالَ زَيْدٌ نَعَمْ كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا إلَخْ. قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَصْحِيحًا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي فَنِّ الْحِيَلِ حَيْثُ قَالَ: عُرِضَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَقَالَ: نَعَمْ لَا يَكْفِي وَلَا يَصِيرُ حَالِفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَنَقَلَ فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ عَنْ حِيَلِ الْمُحِيطِ تَصْحِيحًا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ تَصْحِيحِ التَّاجِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ.
(4) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ إلَخْ. وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ