سِتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ 19 - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، وَالْآخَرُ خَطَأً، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا عَلَى وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّانِي قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ.

وَالْمُعْتَدَّةُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، وَجَبَتْ أُخْرَى 20 - وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ صَاحِبَ الْعِدَّةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرَهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا احْتَرَزْنَا عَنْهُ بِقَوْلِنَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِنَا، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، وَبِقَوْلِنَا غَالِبًا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: سِتَّةَ عَشَرَ: حَاصِلُهُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ. (19) قَوْلُهُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَمْدَيْنِ إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَمْدَيْنِ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْؤُهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٌ لَا يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَهُمَا يَتَدَاخَلَانِ فَيُقْتَلُ جَزَاءً، وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ.

(20) قَوْلُهُ: وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا: فَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَيْضَةٍ مَثَلًا فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ بَعْدَهُمَا تَمَّتْ الْعِدَّةُ الْأُولَى، وَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ بِحَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015