إلَّا أَنَّهُ يُضَمَّنُ الْمَالَ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لِرَجَاءِ النُّكُولِ، وَفِيهِ شُبْهَةٌ حَتَّى إذَا أَنْكَرَ الْقَاذِفُ تُرِكَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ

، وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَرَارِ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا 14 - فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، فَلَوْ بَرْهَنَ بِثَلَاثَةٍ عَلَى الزِّنَا حُدَّ، وَحُدُّوا

، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلِهِ، وَإِنْ عَلَا، وَفَرْعِهِ، وَإِنْ سَفَلَ، 15 -، وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ 16 - وَسَيِّدِهِ 17 - وَعَبْدِهِ، 18 - وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ بِدُخُولِهِ، 19 - وَلَا فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَمَا عَلِمْت تَفَارِيعَهُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ لَا يُضَمَّنُ الْمَالَ: يَعْنِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَيُضَمَّنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ.

(14) قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَقْذُوفِ، وَأَمَّا الْقَاذِفُ فَيُحَدُّ

(15) قَوْلُهُ: وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَيْ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ (16) قَوْلُهُ: وَسَيِّدِهِ أَيْ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ.

(17) قَوْلُهُ: وَعَبْدِهِ؛ أَيْ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ.

(18) قَوْلُهُ: وَمِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ إلَخْ: أَيْ، وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالٍ مِنْ بَيْتٍ مَأْذُونٍ فِي دُخُولِهِ.

(19) قَوْلُهُ: وَلَا فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا كَذَا فِي النُّسَخِ بِالنَّصْبِ، وَالصَّوَابُ بِالرَّفْعِ، وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ مَالِ أَصْلُهُ مُبَاحٌ كَالْكَلَأِ الْمُحَرَّزِ، وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَذْفُ اسْمِ لَا، وَهُوَ لَا يَجُوزُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015