اسْتَخْلَفَ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ لَمْ يَجُزْ، وَمَعَ هَذَا لَوْ حَكَمَ خَلِيفَتُهُ، وَهُوَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا، وَجَازَ الْقَاضِي أَحْكَامَهُ يَجُوزُ.
وَمِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِهِ 16 -، وَيَمْلِكُ إجَازَةُ بَيْعٍ بَائِعِهِ فُضُولِيٌّ؛ 17 - وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَجَازَ يُحِيطُ عِلْمُهُ بِمَا أَتَى بِهِ خَلِيفَتُهُ 18 - وَوَكِيلُ الْوَكِيلِ كَذَلِكَ، فَتَكُونُ إجَازَتُهُ فِي الِانْتِهَاءِ عَنْ بَصِيرَةٍ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فِي الِابْتِدَاءِ.
19 -، وَمِنْهُ الْقَاضِي لَوْ قَضَى فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ لَا غَيْرُ، فَقَضَى فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ 20 - فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَتُهُ أَجَازَ مَا قَضَى جَازَتْ إجَازَتُهُ (انْتَهَى) .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَمْلِكُ إجَازَةَ بَيْعٍ بَائِعُهُ فُضُولِيٌّ: الْجُمْلَةُ صِفَةُ بَيْعٍ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ الرَّكَاكَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَيَمْلِكُ إجَازَةَ بَيْعِ مَا، وَكَّلَ بِبَيْعِهِ لَوْ بَاعَهُ فُضُولِيٌّ.
(17) قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَيْ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ جَوَازِ إجَازَةِ الْقَاضِي، وَالْوَكِيلِ.
(18) قَوْلُهُ: وَوَكِيلُ الْوَكِيلِ كَذَلِكَ قِيلَ: لَعَلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (انْتَهَى) ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(19) قَوْلُهُ: وَمِنْهُ الْقَاضِي لَوْ قَضَى فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ إلَخْ: قِيلَ: نَظِيرُ مَا ذَكَرَ لَوْ شَرَطَ وَاقِفٌ حُضُورَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْجُمُعَةِ، فَصَارَ مَنْ عَلَيْهِ يَحْضُرُ بَعْدَهُ، وَيَجْعَلُهُ قَضَاءً عَنْهُ كَمَا فِي حَوَاشِي الْهَامِشِ فَيَجُوزُ عَنْهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ أَنَّ الْعُذْرَ مَوْجُودٌ (انْتَهَى) .
وَأَقُولُ فِي كَوْنِ هَذَا نَظِيرًا نَظَرٌ،، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ هَذَا، وَفِي كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ نَظَرٌ أَيْضًا.
(20) قَوْلُهُ: فَإِذَا جَاءَ نَوْبَتُهُ أَجَازَ مَا قَضَى جَازَتْ إجَازَتُهُ الصَّوَابَ فَأَجَازَ مَا