كَذَا، وَعَرْضُهُ كَذَا فَخَالَفَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، هَلْ يَسْتَحِقُّ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ أَصْلًا
43 - وَمِنْهَا الْكَفَالَةُ وَالْإِبْرَاءُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ، وَقَالُوا لَوْ قَالَ لَهَا: ضَمِنْت لَك نَفَقَتَك كُلَّ شَهْرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ
44 - وَمِنْهَا الْهِبَةُ، وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ، وَمِنْهَا الْإِهْدَاءُ؛ قَالُوا: لَوْ أَهْدَى إلَى الْقَاضِي مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِالْإِهْدَاءِ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَزَادَ، يَرُدُّ الْقَاضِي الزَّائِدَ لَا الْكُلَّ، كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، فَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى الْجَائِزِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ زَادَ فِي الْقَدْرِ.
45 - وَأَمَّا إذَا زَادَ فِي الْمَعْنَى كَمَا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ إهْدَاءَ ثَوْبِ كَتَّانٍ فَأَهْدَى ثَوْبًا حَرِيرًا؛
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَجَاءَ بِهِ رَقِيقًا أَوْ عَلَى ضِدِّهِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَلَا يُجَاوِزُ مَا سَمَّى (انْتَهَى) .
وَقِيلَ فِي الْهِدَايَةِ: وَمَسْأَلَةُ الْخَيَّاطِ تُؤْخَذُ هَذِهِ مِنْهَا (انْتَهَى) .
وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ إلَخْ: أَيْ صَرِيحًا
(43) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْكَفَالَةُ وَالْإِبْرَاءُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ أَقُولُ: أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْإِبْرَاءِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى إلَى الْجَائِزِ
(44) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْهِبَةُ وَهِيَ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ
الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ التَّعْلِيلِ.
(45) قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا زَادَ فِي الْمَعْنَى كَمَا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ إلَخْ: قِيلَ: يَنْظُرُ مَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ إهْدَاءَ ثَوْبِ كَتَّانٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فَأَهْدَى ثَوْبًا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ؛ وَيَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهَا كَالثَّوْبِ الْكَتَّانِ مَعَ الْحَرِيرِ تَأَمَّلْ