رُؤْيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ اسْتَعْمَلَ الرُّؤْيَةَ فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» فَلَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ اعْتَبَرْنَا خُصُوصَ الشَّرْعِ.
19 - قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَا يَدْخُلُ الْوَارِثُ اعْتِبَارًا لِخُصُوصِ الشَّرْعِ، 20 - وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ، وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.
وَهُنَا فَرْعَانِ مُخَرَّجَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا؛ أَحَدُهُمَا: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا 21 - لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ.
الثَّانِي: حَلَفَ لَا يَطَأُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّضَاعِ
فَصْلٌ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِهَا.
وَاسْتِدْلَالُ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجَازِ لَا يُنَاسِبُهُ وَلَا يُوَافِقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَدْ كَفَانَا إمَامُنَا فِي الرَّدِّ عَلَى إمَامِهِمْ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ وَلَا تَبَصُّرٍ
1 -
وَقَالَ الْحَصِيرِيُّ فِي التَّحْرِيرِ: حَلَفَ لَا يَرَى هِلَالَ كَذَا بِالْكُوفَةِ فَكَانَ بِهَا، وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَيْنُونَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي كَوْنِهِ.
ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الرُّؤْيَةِ صَدَقَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ بِمَهْجُورَةٍ (انْتَهَى)
(19) . قَوْلُهُ: قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ إلَخْ.
قِيلَ: هَذَا فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ فُلَانٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْرُجَ الْوَارِثُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(20) قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.
فِي الْخَانِيَّةِ: وَقَفَ عَلَى ذَوِي قَرَابَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَالِدُهُ وَوَلَدُهُ وَجَدُّهُ.
رَجُلٌ قَالَ: أُوصِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَقَارِبِي أَوْ ذَوِي قَرَابَتِي.
قَالَ هِلَالٌ: يَصِحُّ الْوَقْفُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَالِدُ الْوَاقِفِ وَلَا جَدُّهُ وَلَا وَلَدُهُ.
(21) قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ: قِيلَ: وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ.