وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ، وَالْبَقِّ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَثُرَ، وَبَوْلٌ تَرَشَّشَ عَلَى الثَّوْبِ قَدْرَ رُءُوسِ الْإِبَرِ
10 - وَطِينُ الشَّوَارِعِ وَأَثَرُ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ
11 - وَبَوْلُ سِنَّوْرٍ فِي غَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 12 -، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ، وَإِنْ كَثُرَ، وَخُرْءِ الطُّيُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً
13 - وَرِيقُ النَّائِمِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَأَفْوَاهُ الصِّبْيَانِ وَغُبَارُ السِّرْقِينِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخُصُوصًا مَعَ مُنَاسَبَةِ هَذَا التَّوْزِيعِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ وَقْتُ الْإِصَابَةِ فَلَوْ كَانَ دُهْنًا نَجِسًا قُدِّرَ الدِّرْهَمُ وَقْتَ الْإِصَابَةِ فَانْبَسَطَ فَصَارَ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ فِي اخْتِيَارِ الْمَرْغِينَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَمُخْتَارُ غَيْرِهِمْ الْمَنْعُ، وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ انْبِسَاطِهِ جَازَتْ، وَبَعْدَهُ لَا، وَبِهِ أَخَذَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي السِّرَاجِ.
(9) قَوْلُهُ: وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ، فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ نَجِسَةً مَعْفُوًّ عَنْهَا، وَإِنَّمَا هِيَ طَاهِرَةٌ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ الِاتِّفَاقُ عَلَى طَهَارَتِهَا كَمَا يَعْرِفُهُ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِهِمْ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ ذَكَرَهَا بِطَرِيقِ الِاسْتِطْرَادِ تَبَعًا لِمَا هُوَ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(10) قَوْلُهُ: وَطِينُ الشَّوَارِعِ أَطْلَقَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فَهُوَ نَجِسٌ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي السِّرَاجِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: مَشَى فِي الطِّينِ فَأَصَابَهُ، لَا يَجِبُ فِي الْحُكْمِ غَسْلُهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَثَرَ النَّجَاسَةِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الصَّلَاةِ غَسْلُهُ.
(11) قَوْلُهُ: وَبَوْلُ سِنَّوْرٍ فِي الْقَامُوسِ: الْهِرَّةُ السِّنَّوْرُ وَفِي مُخْتَصَرِ حَيَاةِ الْحَيَوَانِ السِّنَّوْرُ وَاحِدٌ، وَالْجَمْعُ السَّنَانِيرُ، حَيَوَانٌ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِدَفْعِ الْفَأْرَةِ. (12)
قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْعَفْوَ عَنْ بَوْلِهَا بِالْأَوَانِي، وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْعَفْوَ عَنْ بَوْلِ الْفَأْرَةِ أَصْلًا حَتَّى يَسُوغَ نَقْلُ الْإِطْلَاقِ فِيهِ.
(13) قَوْلُهُ: وَرِيقُ النَّائِمِ مُطْلَقًا، هَذَا الْإِطْلَاقُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَفْصِيلٍ سَابِقٍ وَلَا