صَلَاةٍ أَعَادَ الْفَجْرَ، وَالْوِتْرَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَذَكَّرَ التَّرْكَ فِي الْأَرْبَعِ فَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلُّهَا، (انْتَهَى)
، وَمِنْهَا 45 - شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ. شَكَّ أَنَّهُ؛ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ 46 - وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ 47 - وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ 48 - إنْ كَانُوا عُدُولًا
، وَعَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثٌ أَمْ أَقَلُّ يَتَحَرَّى 49 - وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
، وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَكَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا، لَمْ يَقَعْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي فَتَاوَاهُ: وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّكِّ. (46) قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ التَّرْكِ، وَإِنْ ظَنَّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ. (47) قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُمْ. مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خِلَافُ كَلَامِهِمْ يَأْخُذُ بِظَنِّهِ. (48) قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا عُدُولًا، فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إخْبَارِ الْعُدُولِ
(49) قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، قِيلَ: يَنْبَغِي إذَا اسْتَوَيَا أَنْ يَأْخُذَ بِالْأَقَلِّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ