أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا، أَوْ هَلْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ ثَوْبَهُ، أَوْ لَا، أَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ، أَوْ لَا اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّا فَلَا (انْتَهَى) .

وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ، أَوْ الْقُنُوتِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا وَتَمَامُهُ فِي الشَّرْحِ مِنْ آخِرِ سُجُودِ السَّهْوِ وَلَا شَكَّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ، ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَتَحَرَّى كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: يُؤَدِّي ثَانِيًا؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَكَانَ التَّحَرِّي فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَحْوَطَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْحَجِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ،

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: 38 - شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ رَفَضَهُ 39 - وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ 40 -، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ، ثُمَّ أَتَمَّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهَا عَنْ الْأَوَّلِ أَمْ عَنْ الثَّانِيَةِ يَمْضِي فِيهَا، وَإِنْ شَكَّ فِي

ـــــــــــــــــــــــــــــQالظُّهْرَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً بَلْ مُسْتَحِيَةٌ وَلَا تَجِبُ إعَادَةُ الْعَصْرِ

(37) قَوْلُهُ: أَوْ هَلْ أَحْدَثَ، أَوْ لَا، قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الشَّكُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَالشَّكِّ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ بِالْوُضُوءِ فَلَا يَحْكُمُ بِالْحَدَثِ

(38) قَوْلُهُ: شَكَّ فِي الْقِيَامِ فِي الْفَجْرِ أَنَّهَا الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ وَفِي نُسْخَةٍ، أَوْ الثَّالِثَةُ، وَهِيَ، أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فَلْيُرَاجَعْ (39)

قَوْلُهُ: وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ بَلْ لِيَتَأَكَّدَ بِهِ رَفْضُ الْقِيَامِ. (40) قَوْلُهُ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُوَ مُلَائِمٌ لِمَا سَبَقَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَوَّلُ شَكٍّ حَصَلَ لَهُ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ عِنْدَ عُرُوضِهِ، وَغَيْرُ مُلَائِمٍ عَلَى تَقْدِيرِ خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ التَّحَرِّي لِيَظْهَرَ لَهُ غَالِبُ الرَّأْيِ وَإِلَّا يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015