وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ وَعَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا إلَّا إذَا ادَّعَتْ الْحَبَلَ فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إلَى سَنَتَيْنِ فَإِنْ مَضَتَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَبَلَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

[قاعدة الأصل براءة الذمة]

26 - قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلِذَا لَمْ يُقْبَلْ فِي شُغْلِهَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ.

27 -؛ وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَةِ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ، وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، أَوْ حَقٍّ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ، فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: تَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQتَلْجِئَةً، وَالْآخَرُ يُنْكِرُ التَّلْجِئَةَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي التَّلْجِئَةَ فِي الْبَيْعِ، وَالتَّلْجِئَةُ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ إنِّي أَبِيعُ دَارِي مِنْك بِكَذَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَيْعٍ بَلْ تَلْجِئَةٌ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعُ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَهَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ بَاطِلًا بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْهَازِلِ.

(25) قَوْلُهُ: وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ، أَيْ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْغَيْرِ لَا يَظْهَرُ غَيْرُ هَذَا

[قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ]

(26) قَوْلُهُ: قَاعِدَةٌ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. فِي فَتْحُ الْقَدِيرِ، وَمِنْهَا مِنْ صِيَغِ الْقَرْضِ مَلَكْته عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ، فَلَوْ اخْتَلَفَا عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ

(27) قَوْلُهُ: وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ، وَأَمَّا إذَا تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ فَيُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ: بَلَغَك الْخَبَرُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015