6 - لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَيَصْلُحُ لِلدُّخُولِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي
لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ بِالطَّلَاقِ، وَلَوْ وَكَّلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا، 7 - لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهَا
8 - يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ
9 - وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَالنِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْمَعْنَى
10 - بِالتَّلْقِينِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقَالَةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلزَّوْجِ فَتُحْرَمُ عَنْ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ. مَا إذَا طَلَّقَهَا يَعْنِي بَائِنًا لِأَنَّ النُّشُوزَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ
(6) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ إذْ لَا يَصْلُحُ وَصْفًا لَهُ وَيَصْلُحُ وَصْفًا لِلدُّخُولِ فَيَصِيرُ وَصْفًا لَهُ فَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا الثَّلَاثُ يَصْلُحُ وَصْفًا لِلطَّلَاقِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ دُخُولٌ وَاحِدٌ لِوُقُوعِ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
(7) قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهَا. يَعْنِي لِأَنَّهَا تَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهَا وَحَدُّ الْمِلْكِ هَذَا وَالْوَكِيلُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَحَدُّ الْوَكَالَةِ هَذَا وَالْمَالِكُ لَا يُعْزَلُ وَالْوَكِيلُ يُعْزَلُ
(8) قَوْلُهُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ. يَعْنِي لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَطَلَّقَتْ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَعْتِقْ نَفْسَك فَأَعْتَقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَعَا، وَكَذَلِكَ لَوْ لَقَّنَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ الْإِعْتَاقَ فَأُعْتِقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَعَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الطَّلَاقِ دِيَانَةً وَقَضَاءً. وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ يَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً.
(9) قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ. هَذَا سَهْوٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ وَلِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمَدْيُونَ لَوْ لَقَّنَ الدَّائِنَ الْإِبْرَاءَ بِلِسَانٍ وَلَا يَعْرِفُهُ الدَّائِنُ لَا يَبْرَأُ فِيمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِيهَا قُبَيْلَ هَذَا لَقَّنَهُ الطَّلَاقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ التَّدْبِيرِ أَوْ لَقَّنَهَا الزَّوْجُ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ؛ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَا يَقَعُ دِيَانَةً وَقَالَ مَشَايِخُ أُوزْجَنْدَ لَا يَقَعُ أَصْلًا صِيَانَةً لِأَمْلَاكِ النَّاسِ عَنْ الْإِبْطَالِ بِالتَّلْبِيسِ.
(10) قَوْلُهُ: بِالتَّلْقِينِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يَقَعُ.