الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ الْحِيلَةُ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ إذَا أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُفْلِسًا،
1 - أَنْ يَكْتُبَ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى فُلَانٍ مَجْهُولٍ. وَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]
قَوْلُهُ: الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ: أَقُولُ هَكَذَا تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ وَلَمْ يَكْتُبْ شَيْئًا وَأَكْمَلَ ذَلِكَ أَخُوهُ الْعَلَّامَةُ عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ فَقَالَ عَقِيبَ التَّرْجَمَةِ أَرَادَ الطَّالِبُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ جَمِيعِ الْمَالِ مِنْ الْكَفِيلِ وَيُبْرِئَهُ وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ مَا ضَمِنَ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ الدَّرَاهِمِ الْمَضْمُونَةِ دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسُهُ زِيَادَةً مِنْ قِيمَتِهَا كُفِّلَا بِنَفْسِ رَجُلٍ فَدَفَعَهُ أَحَدُهُمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَدْ كَفَلَ صَاحِبَهُ فِيمَا كُفِلَ هُوَ فِيهِ. خَافَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنْ تَوَارِي الْمَكْفُولِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ الرَّهْنَ فِي كَفَالَةِ النَّفْسِ لَا يَجُوزُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ عَلَى أَنَّهُ إنْ وَافَى بِهِ يَوْمَ كَذَا فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْمَالِ وَيَرْتَهِنَ بِالْمَالِ
[الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]
(2) قَوْلُهُ: أَنْ يَكْتُبَ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى فُلَانٍ مَجْهُولٍ: أَقُولُ هَذَا نَاقِصٌ وَتَمَامُهُ أَنْ يُحِيلَ الرَّجُلَ الْمَجْهُولَ عَلَى مَعْلُومٍ فَيُطَالِبَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ، وَلَوْ مَاتَ هَذَا الْمَعْلُومُ مُفْلِسًا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُحِيلَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَا أَحَالَهُ عَلَيْهِ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ الْمَجْهُولُ أَنْ يَعْرِفَ مَوْتَهُ مُفْلِسًا