. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمُصَحِّحًا غَيْرَ صَحِيحٍ لَكِنْ يَمْتَنِعُ الْمُبْطِلُ عَنْ الْإِبْطَالِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَكْتُبُهُ الْمُوَثِّقُونَ فِي صَكِّ الْإِجَارَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ وَحُكِمَ بِصِحَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْقَاضِي حُكْمٌ بِذَلِكَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا لِلْمُبْطِلِ عَنْ الْإِبْطَالِ لَهُ إذْ التَّصَرُّفُ فِي الْحَقِيقَةِ وَقَعَ صَحِيحًا إنَّمَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالِ الْقَاضِي وَبِكِتَابَتِهِ هَذَا الْكَلَامَ يَمْتَنِعُ قَاضٍ آخَرُ عَنْ إبْطَالِهِ فَيَبْقَى صَحِيحًا وَلَيْسَ هَذَا كَذِبًا مُبْطِلًا حَقًّا وَمُصَحِّحًا غَيْرَ صَحِيحٍ حَتَّى يُبْطِلَهُ قَاضٍ آخَرُ وَفِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ: وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِلُزُومِهِ بَعْدَمَا صَارَ حَادِثَةَ لُزُومٍ (انْتَهَى) . قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَقُولُ كَيْفَ يُعْتَبَرُ فِي لُزُومِهِ كَوْنُهُ حَادِثًا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنْ تُرِيدَ أَنْ تَهَبَ الْمَهْرَ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَانَ الزَّوْجُ بَرِيئًا عَنْ مَهْرِهَا فَيَعُودُ الْمَهْرُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ أَمَّا إذَا تَعَيَّبَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَا.