السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ) ادَّعَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، فَلَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ.
1 - وَلَا يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقِهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُقِرًّا بِالنِّكَاحِ؛
2 - فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ: إنْ كُنْتِ امْرَأَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
3 - وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَهَا فَأَنْكَرَتْ فَالْحِيلَةُ فِي دَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهَا عَلَى قَوْلِهَا.
4 - أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ،
5 - وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِنِكَاحِ غَائِبٍ وَالْحِيلَةُ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الْأَبِ شَيْئًا مِنْ مَهْرِ بِنْتِهِ لِلزَّوْجِ؛ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَإِنَّهُ يَهَبُ لَهُ كَذَا بِإِذْنِهَا عَلَى أَنَّهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]
قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقِهَا. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالصَّوَابُ وَلَا يُمْكِنُهُ تَطْلِيقُهَا.
(2) قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ إلَخْ. فَإِنَّ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَا يَصِيرُ مُقِرًّا بِالنِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
(3) قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَلَى نِكَاحِهَا فَأَنْكَرَتْ. يَعْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ.
(4) قَوْلُهُ: أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ. أَقُولُ رُبَّمَا يَتَعَسَّرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ حُصُولُ التَّزَوُّجِ حَالَ الدَّعْوَى فَلَا تُفِيدُ هَذِهِ الْحِيلَةُ شَيْئًا.
(5) قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِنِكَاحِ غَائِبٍ. قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَصِحُّ وَلَكِنْ بِالتَّكْذِيبِ مِنْ الْغَائِبِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَصِحُّ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.