كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ أَيُّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ ذَبَحَ وَسَمَّى وَلَمْ تَحِلَّ؟
1 - فَقُلْ إذَا سَمَّى وَلَمْ يُرِدْ بِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ. أَيُّ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا. وَلَمْ يَضْمَنْ؟ فَقُلْ شَاةُ الْأُضْحِيَّةِ فِي أَيَّامِهَا،
2 - أَوْ قَصَّابٌ شَدَّهَا لِلذَّبْحِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا سَمَّى وَلَمْ يُرِدْ بِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ إلَخْ. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَامِلَ الطَّهَارَةِ.
(2) قَوْلُهُ: أَوْ قَصَّابٌ شَدَّهَا لِلذَّبْحِ أَيْ الشَّاةَ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدِهِ.