كِتَابُ الْمُكَاتَبِ أَيْ كِتَابُهُ يَنْقُضُهَا غَيْرُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ؟ فَقُلْ
1 - إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا لِلْغُرَمَاءِ نَقَضَهَا،
2 - أَيُّ مُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ جَازَ بَيْعُهُ؟ فَقُلْ
3 - إذَا كَاتَبَهُ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. 4 - أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّيْنِ فَيَأْسِرُهُمَا الْمَوْلَى.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ الْمُكَاتَبِ]
قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا إلَخْ. يَعْنِي إذَا كَاتَبَ عَبْدًا عَلَيْهِ دَيْنٌ بِأَنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَصَارَ مَدْيُونًا فَيَنْقُضُ الْغُرَمَاءُ الْكِتَابَةَ.
(2) قَوْلُهُ: أَيُّ الْمُكَاتِبُ وَمُدَبَّرٌ جَازَ بَيْعُهُ. أَيْ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ غَيْرِ أَنْ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ.
(3) قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَاتَبَهُ حَرْبِيٌّ إلَخْ. أَيْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ أَوْ دَبَّرَ الْمُدَبَّرُ حَرْبِيٌّ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ إمَّا بِاعْتِبَارِ مَجَازِ الْأَوَّلِ أَوْ بِاعْتِبَارِ التَّجْرِيدِ إذْ الْمُكَاتَبُ لَا يُكَاتِبُ وَالْمُدَبَّرُ لَا يُدَبِّرُ.
(4) قَوْلُهُ: أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّيْنِ إلَخْ. أَيْ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ فَأَسَرَهُمَا مَوْلَاهُمَا الْمُسْلِمُ.