كِتَابُ الْكَفَالَةِ أَيُّ كَفِيلٍ بِالْأَمْرِ إذَا لَمْ يَرْجِعْ؟
1 - فَقُلْ عَبْدٌ كَفَلَ سَيِّدَهُ بِأَمْرِهِ فَأَدَّى الْمَالَ بَعْدَ عِتْقِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كِتَابُ الْكَفَالَةِ]
قَوْلُهُ: فَقُلْ عَبْدٌ كَفَلَ سَيِّدَهُ بِأَمْرِهِ فَأَدَّى الْمَالَ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَخْ. فَإِنَّ الْكَفَالَةَ صَحِيحَةٌ وَلَا يُرْجَعُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ مُوجِبَةً شَيْئًا عَلَى الْمَوْلَى وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتُ الْكَفَالَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ يَسْتَوْجِبُ شَيْئًا عَلَى مَوْلَاهُ وَقَالَ زُفَرُ: لَهُ الرُّجُوعُ