ِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَاءِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَا الْحِيلَةُ؟ فَقُلْ تَخْرُجُ وَلَا يَحْنَثُ
1 - لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ زَالَ بِالْجَرَيَانِ
. رَجُلٌ أَتَى إلَى امْرَأَتِهِ بِكِيسٍ فَقَالَ إنْ حَلَلْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ قَصَصْته فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تُخْرِجِي مَا فِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَأَخْرَجَتْ مَا فِي الْكِيسِ وَلَمْ يَقَعْ؟ فَقُلْ إنَّ الْكِيسَ كَانَ فِيهِ سُكَّرٌ أَوْ مِلْحٌ فَوَضَعَتْهُ فِي الْمَاءِ فَذَابَ مَا فِيهِ
امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْخَلَاصُ؟
2 - فَقُلْ إنْ يَلْبَسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ أَطَأْكِ مَعَ هَذِهِ الْمِقْنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَمَا الْخَلَاصُ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (1) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ زَالَ بِالْجَرَيَانِ. كَذَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي الذَّخَائِرِ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ
(2) قَوْلُهُ: فَقُلْ إنْ يَلْبَسَهَا هُوَ وَيُجَامِعَهَا إلَخْ. كَذَا فِي التَّهْذِيبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الشِّحْنَةِ: وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ رَأَيْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحِيرَةِ وَلَفْظُ الْحَلِفِ فِيهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ مَعَ هَذِهِ الثِّيَابِ وَبِذَلِكَ يَبْعُدُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ النَّظَرِ وَكَذَلِكَ فِي وَصِيَّةِ الْمَخِيطِ صَوَّرَهَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ أَبِتْ مَعَكِ مَعَ قَمِيصِكِ هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنْ بِتُّ مَعَكَ مَعَ قَمِيصِي هَذَا فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ فَتَلْبَسُ قَمِيصَهَا وَيَبِيتَانِ وَلَا يَحْنَثَانِ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ وَهِيَ لَابِسَةٌ هَذِهِ الْقَمِيصَ وَقَصْدَ الرَّجُلِ أَنْ يَبِيتَ وَهَذَا الْقَمِيصُ مَعَهُ، انْتَهَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَوْضِعُ بَحْثٍ.