وَقَالُوا: لَوْ اشْتَرَى يَمِينَهُ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ (انْتَهَى) . قُلْتُ: لِأَنَّ الشِّرَاءَ لِمَا بَطَلَ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ إسْقَاطِ الْيَمِينِ، ثُمَّ قُلْتُ:
7 - يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّعَ عَلَيْهِ: لَوْ بَاعَ وَظِيفَتَهُ فِي الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا تَخْرِيجًا عَلَى هَذِهِ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْبُيُوعِ: لَوْ بَاعَهُ الثِّمَارَ وَآجَرَهُ الْأَشْجَارَ طَابَ لَهُ تَرْكُهَا مَعَ بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ؛ فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ: أَنْ لَا يَطِيبَ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ فِي ضِمْنِ الْإِجَارَةِ وَمِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْمُكَاتَبِ: لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَوْلَى عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ عَتَقَ وَبَقِيَ الْبَدَلُ، مَعَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُتَضَمِّنٌ لِلْعِتْقِ، وَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمَّنُ بِالرِّدِّ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْعِتْقِ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ: لَوْ صُولِحَ الشَّفِيعُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ كَانَ إسْقَاطًا لِلشُّفْعَةِ، مَعَ أَنَّ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِسْقَاطِ صَالَحَهُ وَقَدْ بَطَلَ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ
وَقَالُوا: لَوْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَقَالُوا لَوْ اشْتَرَى يَمِينَهُ بِمَالٍ إلَخْ. لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ إلَخْ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَالُوا: لَوْ افْتَدَى الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ صَحَّ وَلَمْ يَحْلِفْ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ مَا بَيْنَهُمَا أَقُولُ: قَدْ تَأَمَّلْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ أَجِدْ بَيْنَهُمَا مُعَارَضَةً فَإِنَّ الِافْتِدَاءَ وَالصُّلْحَ لَيْسَا مُعَاوَضَةً بِخِلَافِ شِرَاءِ الْيَمِينِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ، وَالْيَمِينُ لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَجُوزُ.
(7) قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ بَاعَ وَظِيفَتَهُ فِي الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ. أَقُولُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ مِنْ الْبُيُوعِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَهُوَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي فَنِّ الْقَوَاعِدِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ مَعَ أَنَّهَا حَقٌّ مُجَرَّدٌ