فَائِدَةٌ:
1 - نَقَلَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَنِيسَةَ إذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا، كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ فِي أَخْبَارِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأُمَرَاءِ. قُلْت: يُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا إذَا قُفِلَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا تُفْتَحُ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَصْرِنَا بِالْقَاهِرَةِ فِي كَنِيسَةِ.
2 - تِجَارَةِ زُوَيْلَةَ.
3 - قَفَلَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إلْيَاسَ قَاضِي الْقُضَاةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَمْ تُفْتَحْ إلَى الْآنَ، حَتَّى وَرَدَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ السُّلْطَانِيُّ بِفَتْحِهَا فَلَمْ يَتَجَاسَرْ حَاكِمٌ عَلَى فَتْحِهَا. وَلَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ الْإِجْمَاعِ قَوْلَ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا هَدَمَهُ الْإِمَامُ لَا فِيمَا انْهَدَمَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
فَائِدَةٌ: الْفِسْقُ لَا يَمْنَعُ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمْرَةِ وَالسَّلْطَنَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْوِلَايَةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَى
(1) قَوْلُهُ: نَقَلَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَنِيسَةَ إلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقَوَاعِدِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا رَأَى شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَلِلثَّانِي تَغْيِيرُهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْمَذْهَبِيِّ أَوْ يُقَالَ إنَّ إعَادَةَ الْكَنَائِسِ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ.
(2) قَوْلُهُ: تِجَارَةِ زُوَيْلَةَ: بِفَتْحِ الزَّايِ كَمَا فِي الْخِطَطِ.
(3) قَوْلُهُ: قَفَلَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إلْيَاسَ إلَخْ حِينَ اجْتَمَعَ عَلَى قَفْلِهَا كُلُّ عُلَمَاءِ مِصْرَ فِي عَصْرِهِ، وَعَلَى صِحَّةِ مَا حُكِمَ بِهِ حَتَّى كَتَبَ غَالِبُهُمْ فِي ذَلِكَ رَسَائِلَ وَبَالَغُوا فِي وُجُوبِ مَنْعِهِمْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ بِهَا.