مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشُهُودٍ بِخِلَافِهَا.
1 - لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهَا بِخِلَافِهَا، لَا مَهْرَ فِيهَا بِخِلَافِهِ، لَا تَصِحُّ إلَّا لِلْمُعْتَدَّةِ بِخِلَافِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]
قَوْلُهُ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهَا إلَخْ أَيْ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ رِضَا الْمَنْكُوحَةِ يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ؛ النِّكَاحَ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ.