[ما افترق فيه النكاح والرجعة]

مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشُهُودٍ بِخِلَافِهَا.

1 - لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهَا بِخِلَافِهَا، لَا مَهْرَ فِيهَا بِخِلَافِهِ، لَا تَصِحُّ إلَّا لِلْمُعْتَدَّةِ بِخِلَافِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ [مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ]

قَوْلُهُ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَاهَا إلَخْ أَيْ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ رِضَا الْمَنْكُوحَةِ يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ؛ النِّكَاحَ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015