فَلَهُ رَدُّهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ إذَا أَعَارَ الْمَبِيعَ أَوْ أَوْدَعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ. فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ، وَهُمَا فِي بُيُوعِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالْبَائِعُ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ فِيهِ زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً وَرَدَّهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ وَفِي الرَّهْنِ يَسْتَرِدُّهُ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ زُيُوفًا لَيْسَ لَهُ إبْطَالُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الرَّهْنِ. ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي الْبُيُوعِ.
3 - وَقَاضِي خَانْ فِي الرَّهْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَلَهُ رَدُّهُ إلَخْ وَصَوَابُهُ اسْتِرْدَادُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(3) قَوْلُهُ: وَقَاضِي خَانْ فِي الرَّهْنِ إلَخْ قَدْ رَاجَعْت الْفَتَاوَى لَهُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَلَعَلَّ قَاضِيَ خَانْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ كِتَابِ الْفَتَاوَى مِنْ كُتُبِهِ.