،
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْفُقَرَاءِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَاتَ وَمَنْ قَبِلَ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَمِنْ رَدَّهُ أَوَّلِ مَرَّةٍ لَيْسَ لَهُ الْقَبُولُ بَعْدَهُ (انْتَهَى) . وَيُزَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْوَقْفَ فِيهِ شَائِبَةُ مِلْكٍ بِخِلَافِ الْعِتْقِ، وَيُزَادُ أَيْضًا أَنَّ الْعِتْقَ يَسْرِي بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَلَوْ وَقَفَ نِصْفَ دِرْهَمٍ صَحَّ وَلَا يَسْرِي لِلنِّصْفِ الثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَلَيْسَ فِي قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ