مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ التَّأْقِيتُ يُفْسِدُهُ 1 - وَيُصَحِّحُهَا، وَيَمْلِكُ الْعِوَضَ فِيهِ بِالْعَقْدِ.
2 - وَفِيهَا لَا. إلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ بِخِلَافِهِ، وَتُفْسَخُ بِعَيْبٍ حَادِثٍ بِخِلَافِهِ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
3 - إذَا عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِهِ.
4 - وَإِذَا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ.
5 - وَاذَا هَلَكَتْ الْأُجْرَةُ الْعَيْنُ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ]
قَوْلُهُ: وَيُصَحِّحُهَا التَّأْقِيتُ أَقُولُ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَقَّتَاهَا إلَى مُدَّةٍ لَا يَعِيشَانِ إلَيْهَا غَالِبًا. وَاخْتَارَهُ الْخَصَّافُ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ. وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهَا تَجُوزُ مُضَافَةً كَمَا لَوْ قَالَ: أَجَّرْتُك هَذِهِ الدَّارَ غَدًا وَلِلْمُؤَاجِرِ بَيْعُهَا الْيَوْمَ وَتَنْتَقِضُ الْإِجَارَةُ.
(2) قَوْلُهُ: وَفِيهَا لَا إلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ إلَخْ. أَقُولُ: وَهِيَ التَّعْجِيلُ أَوْ شَرْطُهُ أَوْ الِاسْتِيفَاءُ أَوْ التَّمَكُّنُ مِنْهُ.
(3) قَوْلُهُ: إذَا عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ إلَخْ. بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا وَلَا وَصِيًّا وَلَا مُتَوَلِّيًا عَلَى وَقْفٍ.
(4) قَوْلُهُ: وَإِذَا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ. يَعْنِي: إذَا كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قَالَ فِي الْبَحْرِ: الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى الْبَدَلَيْنِ لَكِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْمَبِيعُ دُونَ الثَّمَنِ وَلِذَا تُشْرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَبِيعِ دُونَ الثَّمَنِ وَتَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ دُونَ الثَّمَنِ (انْتَهَى) .
(5) قَوْلُهُ: وَإِذَا هَلَكَتْ الْأُجْرَةُ الْعَيْنُ إلَخْ. الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ مَا كَانَ قَيِّمًا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمَا. أَمَّا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ كَمَا لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذَا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا