1 - يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إنْ لَمْ يَسِقْ الْهَدْيَ.
2 - بِخِلَافِهِ.
3 - يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَأْتِي بِأَفْعَالِهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْحَرَمِ بِخِلَافِ الْقَارِنِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ]
قَوْلُهُ: يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ إلَخْ أَيْ: يَتَحَلَّلُ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إنْ كَانَ لَمْ يَسِقْ الْهَدْيَ فَإِنْ سَاقَهُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا.
(2) قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ. أَيْ: الْقِرَانُ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ.
(3) قَوْلُهُ: يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا إلَخْ أَيْ الْمُتَمَتِّعُ وَهَذَا فَرْقٌ ثَانٍ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ قَبْلَ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ