. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلصَّلَاةِ وَتَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ لِوَقْتٍ وَنَحْوِهِ، فَحِينَئِذٍ يُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ النَّفَلُ وَلَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ (انْتَهَى) . وَذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ: " لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ سَجْدَةٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ الْمُطْلَقَةَ لَمْ يَرِدْ بِهَا الشَّرْعُ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوهَةٌ.