لَا تُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ.

15 - وَإِذَا كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا أَعَادَهَا بِلَا إعَادَةِ مَسْحِهَا بِخِلَافِ نَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ كَذَا هَذَا كَمَا قُلْنَا فِي التَّيَمُّمِ إذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ وَاسْتَأْنَفَ صَلَاتَهُ.

(14) قَوْلُهُ: لَا تُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ. أَيْ: لَا تُنْزَعُ الْجَبِيرَةُ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّهُ يُنْزَعُ.

(15) قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ إلَخْ. فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ الْمَرْضَى لَوْ سَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ فَأَبْدَلَ غَيْرَهَا جَازَ وَقِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الثَّانِي، وَيُزَادُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْعُضْوِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَبِيرَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعِ الْيَدِ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ أَوْ الرِّجْلِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ كَذَا فِي كَشَّافِ الْحَقَائِقِ وَالتَّبْيِينِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015