عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُصَحَّحِ الْمُعْتَمِدِ.
20 - وَهُوَ خَيْرُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ، وَيَوْمُ عِيدٍ، وَفِيهِ 21 - سَاعَةُ إجَابَةٍ، وَتَجْتَمِعُ فِيهِ الْأَرْوَاحُ وَتُزَارُ فِيهِ الْقُبُورُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدِّينِ الصَّبَّاغُ وَمَا أَحْسَنَ هَذَا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ تَصَوُّرَهَا فِيهِ (انْتَهَى) . وَهُوَ يُفِيدُ مَا تَرَجَّاهُ الْعَلَّامَةُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنْ حَمْلِ النَّهَارِ عَلَى النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ.
(19) قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُصَحَّحِ الْمُعْتَمِدِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُنْظَرُ مَنْ صَحَّحَهُ فَإِنَّ الْمُتُونَ وَالشُّرُوحَ عَلَى خِلَافِهِ (انْتَهَى) . أَقُولُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ تَرْجِيحُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلِذَا قَالَ فِي الْحَاوِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا عَزَاهُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ (انْتَهَى) . أَقُولُ الْحَاوِي كَتَبَ ثَلَاثَةً حَاوِي الْحَصِيرِيِّ وَحَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَلَا أَدْرِي أَيُّهَا أَرَادَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ وَمُجَرَّدُ دَعْوَى الْحَاوِي أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ كَيْفَ وَأَصْحَابُ الْمُتُونِ قَاطِبَةً وَالشُّرُوحِ مَاشُونَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَمَشْيُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ تَصْحِيحٌ إلْزَامِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى وَعَلَى أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَةٌ عَنْهُ لَا مَذْهَبٌ، قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَقْلًا عَنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّزَ النَّفَلَ وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ (انْتَهَى) .
وَأَفَادَ بِالتَّعْبِيرِ يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُ.
(20) قَوْلُهُ: وَهُوَ خَيْرُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ. فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَمْ اللَّيْلَةُ؟ قُلْت: يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفَضْلَهَا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهَا فِي الْيَوْمِ فَكَانَ أَفْضَلَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَلِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا فِي لَيْلَتِهَا لَكِنْ ذُكِرَ فِي نُورِ الشَّمْعَةِ لِشَيْخِ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيِّ أَنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُ ذَوِي الْقَدْرِ إلَى أَنَّ لَيْلَتَهُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (انْتَهَى) . وَهُوَ غَرِيبٌ يَحْتَاجُ إلَى تَوْقِيفٍ.
(21) قَوْلُهُ: وَفِيهِ سَاعَةُ إجَابَةٍ. أَقُولُ سَاعَةُ الْإِجَابَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَمَا ذَكَرَهُ يُفِيدُ هُنَا أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ وَهُوَ قَوْلٌ؛ قَالَ الْقَرَافِيُّ وَهُوَ الْأَشْبَهُ فَيَنْبَغِي التَّعَرُّضُ لَهَا بِإِحْضَارِ الْقَلْبِ وَمُلَازَمَةِ ذِكْرِ الرَّبِّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ» وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ عَنْ الْيَتِيمَةِ أَنَّ الدَّعْوَةَ الْمُسْتَجَابَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ عِنْدَنَا عَلَى قَوْلِ عُلَمَائِنَا (انْتَهَى) .