وَأَمَانُ الْقِنِّ وَدَعْوَةُ الْوَلَدِ وَالصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ وَجِنَايَةُ غَصْبٍ وَعَهْدُ ذِمَّةٍ وَوَدِيعَةٌ وَعَارِيَّةٌ. إذَا ضَمِنَهَا رَجُلٌ وَشَرَطَ فِيهَا كَفَالَةً أَوْ حَوَالَةً.
12 - وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ.
13 - أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ وَعَزْلِ قَاضٍ.
14 - وَالتَّحْكِيمُ.
15 - عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَتَمَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةِ
17 - إلَّا الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ، يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ وَلَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ، إلَّا إذَا عَلَّقَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَمَانُ الْقِنِّ. أَقُولُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ تَعْلِيقُ الْأَمَانِ بِالشَّرْطِ جَائِزٌ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حِينَ أَمَّنَ خَيْبَرَ عَلَّقَ أَمَانَهُمْ بِكِتْمَانِهِمْ شَيْئًا وَأَبْطَلَ أَمَانَ آلِ أَبِي الْجَعْدِ بِكِتْمَانِهِمْ الْحُلِيَّ» (انْتَهَى) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْقِنَّ لَيْسَ قَيْدًا.
(12) قَوْلُهُ: وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِعَيْبٍ. أَيْ: بِشَرْطٍ فَاسِدٍ.
(13) قَوْلُهُ: أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ. أَيْ وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِخِيَارِ شَرْطٍ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ.
(14) قَوْلُهُ: وَالتَّحْكِيمُ. أَيْ وَتَعْلِيقُ التَّحْكِيمِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ.
(15) قَوْلُهُ: عِنْدَ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ لِإِطْلَاقِ الْوِلَايَةِ عِنْدَهُ فَلَا يَبْطُلُ بِالتَّعْلِيقِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَبْطُلُ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْوِلَايَةِ وَالتَّمْلِيكَاتُ تَبْطُلُ بِالتَّعْلِيقِ
[فَائِدَةٌ مَنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ]
(16) قَوْلُهُ: فَائِدَةٌ مَنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ إلَخْ. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالصَّوَابُ فَائِدَتَانِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الثَّانِيَةُ.
(17) قَوْلُهُ: إلَّا الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ وَلَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. يَعْنِي إذَا وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ يَمْلِكُ أَنْ يُنَجِّزَ طَلَاقَهَا وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يُعَلِّقَ طَلَاقَهَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ: قَالَ لِامْرَأَةِ الْغَيْرِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ