وَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ أَقَلُّهَا
54 - قَالَ: وَمِنْهَا إذَا وَجَبَ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهِ كَيْفَ يَرْجِعُ بِهِ؟ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ أَنْ يُقَوَّمَ صَحِيحًا لَا عَيْبَ بِهِ وَيُقَوَّمَ وَبِهِ الْعَيْبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ يَنْقُصُ عُشْرَ الْقِيمَةِ كَانَ حِصَّةُ النُّقْصَانِ عُشْرَ الثَّمَنِ (انْتَهَى) . وَلَمْ يُذْكَرْ اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ. 55 - وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ.
وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ الْمَضْمُونِ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ قِيَمِيًّا؛ فَالِاعْتِبَارُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ يَوْمَ التَّلَفِ
56 - قَالَ: وَمِنْهَا: الْمَغْصُوبُ الْقِيَمِيُّ إذَا هَلَكَ؛ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ اتِّفَاقًا. وَمِنْهَا: الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إذَا انْقَطَعَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَوْمَ الِانْقِطَاعِ. وَمِنْهَا: الْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا خِلَافَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ. أَقُولُ: جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُنْظَرُ فِيهِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: النَّظَرُ الْفِقْهِيُّ يَقْتَضِي الثَّانِيَ
(54) قَوْلُهُ: قَالَ فِي بَيَاضٍ هُنَا هَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا زِيَادَةٌ سَبَقَ إلَيْهَا قَلَمُ الْمُصَنِّفِ فَأَضْرَبَ عَنْهَا فَكَتَبَهَا النُّسَّاخُ.
(55) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: النَّظَرُ الْفِقْهِيُّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ
(56) قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَصْلِ بَيَاضٌ