15 - عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»
16 - أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فَلَا يَخْتَصُّ الثَّوَابُ بِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ،
وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ لَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا عَائِشَةُ، فَقَالَ الْأَبُ وَقْتَ الْعَقْدِ زَوَّجْت مِنْك بِنْتِي فَاطِمَةَ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ،
17 - وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً فَقَالَ الْأَبُ زَوَّجْتُك بِنْتِي فَاطِمَةَ هَذِهِ، وَأَشَارَ إلَى عَائِشَةَ وَغَلِطَ فِي اسْمِهَا، فَقَالَ الزَّوْجُ قَبِلْت جَازَ (انْتَهَى) . وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك هَذَا الْغُلَامَ وَأَشَارَ إلَى بِنْتِهِ لَصَحَّتْ تَعْوِيلًا عَلَى الْإِشَارَةِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُك هَذِهِ الْعَرَبِيَّةَ فَكَانَتْ أَعْجَمِيَّةً، أَوْ هَذِهِ الْعَجُوزَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (15) قَوْلُهُ: عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ «فِي مَسْجِدِي هَذَا.» كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ بِتَعْرِيفِ الْحَدِيثِ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ وَالْمَعْرُوفُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّنْكِيرُ وَالْإِضَافَةُ إلَى الْجُمْلَةِ.
(16) قَوْلُهُ: إنَّ الِاعْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ إلَخْ. يَعْنِي لَا لِلْإِشَارَةِ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَتْ لَاخْتَصَّ بِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا بِنِيَّةٍ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ قَدْ غُيِّرَ بَعْدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
(17) قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ حَاضِرَةً إلَخْ. أَقُولُ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ لِلسَّيِّدِ رُكْنِ الدِّينِ لَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَاطِمَةَ وَاسْمُ بِنْتِهِ عَائِشَةُ فَإِنْ أَرَادَ عَطْفَ الْبَيَانِ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ أَرَادَ الْبَدَلَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْغَلَطَ لَمْ يَقَعْ فِي مُعْتَمَدِ الْكَلَامِ (انْتَهَى) . وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى سُمِّيَتْ فِي صِغَرِهَا بِاسْمٍ فَلَمَّا كَبِرَتْ سُمِّيَتْ بِاسْمٍ آخَرَ تُزَوَّجُ بِاسْمِهَا الْآخَرِ قَالَ وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الِاسْمَيْنِ (انْتَهَى) . وَفِيهِ لَوْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ إحْدَاهُمَا كُبْرَى اسْمُهَا عَائِشَةُ وَالْأُخْرَى صُغْرَى اسْمُهَا فَاطِمَةُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ الْكُبْرَى وَعَقَدَ بِاسْمِ فَاطِمَةَ يَنْعَقِدُ عَلَى الصُّغْرَى وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْت بِنْتِي فَاطِمَةَ الْكُبْرَى لَا يَنْعَقِدُ