يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَيَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ. 283 -
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ
وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ السِّيَرِ بِأَنَّ السُّوقِيَّ لَا سَهْمَ لَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا التِّجَارَةَ لَا إعْزَازَ الدِّينِ وَإِرْهَابَ الْعَدُوِّ.
فَإِنْ قَاتَلَ اسْتَحَقَّهُ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِالْمُقَاتَلَةِ أَنَّ قَصْدَهُ الْقِتَالُ، وَالتِّجَارَةُ تَبَعٌ فَلَا تَضُرُّهُ كَالْحَاجِّ إذَا أَتْجَرَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ.
ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ. 284 -
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَاجَّ إذَا خَرَجَ تَاجِرًا فَلَا أَجْرَ لَهُ وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ 285 - لَوْ طَافَ غَرِيمُهُ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ طَالِبًا غَرِيمَهُ أَجْزَأَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يُصَلِّ لِأَنَّ نَفِيَ الْوِزْرِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ، وَكَوْنُهُ لَمْ يُصَلِّ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ الْعُقُوبَةِ فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ.
(283) قَوْلُهُ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَهُ.
وَمِثْلُهُ قَوْلُ السُّهْرَوَرْدِيّ: اعْمَلْ وَإِنْ خِفْت الْعَجَبَ مُسْتَغْفِرًا عَنْهُ
(284) قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَاجَّ إذَا خَرَجَ تَاجِرًا إلَخْ.
قِيلَ: بَيَانُهُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُعْظَمُ الْقَصْدِ الْحَجُّ وَالتِّجَارَةُ فِي الطَّرِيقِ تَبَعًا، وَفِي الثَّانِي الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: إذَا خَرَجَ تَاجِرًا وَلَا يَضُرُّهُ.
قَوْلُهُ: إنَّ الْحَاجَّ إلَخْ.
لِأَنَّ كَوْنَهُ حَاجًّا يُصَدَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَجُّ مُعْظَمَ قَصْدِهِ (انْتَهَى) .
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي مَسْأَلَةٍ: السَّفَرُ لِلْحَجِّ وَالتِّجَارَةُ إنْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّنْيَوِيُّ هُوَ الْأَغْلَبُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ، وَإِنْ كَانَ الدِّينِيُّ أَغْلَبُ كَانَ لَهُ أَجْرٌ يُقَدِّرُهُ وَإِنْ تَسَاوَيَا تَسَاقَطَا.
وَفِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوْسِمِ بِمِنًى فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] أَيْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.
(285) قَوْلُهُ: لَوْ طَافَ طَالِبًا غَرِيمَهُ إلَخْ.
قِيلَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ